الإعدام عقوبة جديدة لمرتكبي جرائم خطف الأطفال وإضرام النار

وقع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، على القانون رقم 26-13 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 الذي يتضمن قانون العقوبات، والذي تم نشره في العدد 72 من الجريدة الرسمية. هذا القانون يتضمن أحكاماً جديدة تهدف إلى تشديد العقوبات على مجموعة من الجرائم الخطيرة، وخاصة جرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى جريمة إضرام الحرائق عمدًا.
وفقًا لمحتوى المادة 291 من القانون الجديد، فإن كل من يقوم بخطف طفل بأي وسيلة، سواء من خلال التعذيب أو الاعتداء الجنسي، أو التنكيل به، سيقابل بعقوبة الإعدام. كما أكدت المادة على عدم إمكانية استفادة الجناة من الظروف المخففة المفروضة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع الساري.
التعديلات تشمل أيضاً المادة 395 مكرر، التي تعاقب بالإعدام كل من يُضرم النار عمدًا في الغابات أو الحقول، بينما تتضمن المادة 396 عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 20 سنة لكل من يُضرم النار في ممتلكات ليست مملوكة له.
لم يقتصر القانون على ذلك، بل تم إدخال مواد جديدة مثل 396 مكرر 1، التي تنص على معاقبة من يُضرم النار في ممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة بتوجيه من دولة أجنبية أو منظمة إجرامية، مما يزيد من فاعلية مكافحة مثل هذه الأفعال.
المادة 396 مكرر 2 تحدد عقوبات الإعدام لكل من يحرض على ارتكاب أو يمول أو يسهل مثل هذه الأفعال، مع التأكيد بأن أي شخص يدان بارتكاب هذه الجرائم لن يستفيد من أي ظروف مخففة.
في الختام، يمثل هذا التشديد في العقوبات خطوة جادة نحو تعزيز الأمن والسلامة العامة، ويعكس التزام الحكومة الجزائرية بحماية المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال. على المواطنين متابعة التطورات القانونية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بهذا القانون.




