قرار وزاري يحدد شروط التسوية النهائية لمركبات مستوردة في الجزائر

حدّد قرار وزاري مشترك صادر عن وزراء الداخلية والمالية والمحروقات والعدل كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب، وذلك في إطار استثنائي ولأسباب إنسانية، وبسند عبور مؤقت لدى الجمارك.
ونص القرار، المنشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية، على إمكانية تسوية الوضعية النهائية للمركبات التي تم ترقيمها وبيعها من دون استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. كما يشمل المركبات التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، والتي استفاد مالكوها مسبقًا من إجراءات التسوية المؤقتة.
ويفتح النص نفسه المجال أمام تسوية وضعية المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان 2021، ولم تكن محل حجز من قبل المصالح المختصة. وفي المقابل، يستثني القرار أصحاب المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة، أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية.
ولتنفيذ هذه العملية، استحدث القرار وثيقة جديدة تحمل اسم سند السير النهائي، وتقوم مقام شهادة نموذج 846. وتُسلم هذه الوثيقة من طرف مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية، قصد إتمام الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة.
كما أوضح القرار أن تسوية المركبات المحجوزة تتم وفق إجراءات محددة، سواء تعلق الأمر بالمركبات التي استفاد أصحابها من التسوية المؤقتة، أو بالمركبات التي دخلت قبل 3 جوان 2021 من دون حجز. ويستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي بيعت بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي من استرجاع حاصل البيع المودع لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع مبلغ جزافي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والمحدد بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة المقدرة مسبقًا من طرف مصالح الجمارك.
وأكدت وزارة الداخلية، عبر مصالحها، أنها تتكفل بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل استكمال إجراءات التسوية النهائية، وفق ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه التدابير لتوضيح الإطار القانوني لهذه الملفات وتنظيم معالجتها بشكل نهائي.




