الأخبار الوطنية

قرار وزاري يحدد شروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من رعايا أجانب

أصدر وزراء الداخلية والمالية والمحروقات والعدل قرارا وزاريا مشتركا يحدد بدقة كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي واعتبارات إنسانية، وفق ما نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار ليضع إطارا قانونيا واضحا للمركبات التي تم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها، خاصة تلك التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، والتي استفاد مالكوها سابقا من إجراءات التسوية المؤقتة. كما يشمل النص المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز.

ويستثني القرار من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية مالكي المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة، أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية. وفي هذا الإطار، نص القرار على إنشاء وثيقة جديدة تحمل اسم سند السير النهائي، تقوم مقام شهادة نموذج 846، وتسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين لاستكمال الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة.

وبالنسبة للمركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بشأنها، يتيح القرار لأصحابها استرجاع حاصل البيع المودع لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع المبلغ الجزافي الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والمحدد بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة كما ضبطتها مصالح الجمارك مسبقا.

كما تتكفل الوزارة المكلفة بالداخلية عبر مصالحها بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية، وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المنشور رسميا. ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تسوية وضعيات عالقة منذ سنوات، وتوضيح مسار المركبات المعنية بشكل قانوني ونهائي.

للاطلاع على النص الكامل للقرار يمكن الرجوع إلى الرابط الرسمي التالي: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2026/A2026051.pdf

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى